الجواب:
إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر، ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعًا وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. (كتاب فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة للشيخ ابن باز )